٤٦٢١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما»(١).
- وفي رواية:«إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما»(٢).
⦗٤٨٠⦘
- وفي رواية:«إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق»(٣).
- وفي رواية:«إذا أنكح الوليان، فهي للأول»(٤).
- وفي رواية:«إذا باع المجيزان، فهو للأول»(٥).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن ابن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٥/ ٨ (٢٠٣٥٠) قال: حدثنا بَهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي ٥/ ١١ (٢٠٣٧٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (٢٠٣٨٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٣) و ٥/ ١٨ (٢٠٤٦٩) قال: حدثنا عَمرو بن الهيثم، أَبو قطن، قال: حدثنا هشام.