للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٦٢١ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُندب، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» (١).

- وفي رواية: «إذا أنكحت المرأة زوجين، فهي للأول منهما، وإذا بيع البيع من رجلين، فهو للأول منهما» (٢).

⦗٤٨٠⦘

- وفي رواية: «إذا تزوج الرجلان المرأة، فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان البيع، فالأول أحق» (٣).

- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (٤).

- وفي رواية: «إذا باع المجيزان، فهو للأول» (٥).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٤٣) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن ابن أبي عَروبَة. و «أحمد» ٥/ ٨ (٢٠٣٥٠) قال: حدثنا بَهز، وعبد الصمد، قالا: حدثنا همام. وفي ٥/ ١١ (٢٠٣٧٧) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام. وفي (٢٠٣٨٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٣) و ٥/ ١٨ (٢٠٤٦٩) قال: حدثنا عَمرو بن الهيثم، أَبو قطن، قال: حدثنا هشام.


(١) اللفظ للترمذي.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٠٣٨٢).
(٣) اللفظ لأحمد (٢٠٥٢٧).
(٤) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٥) اللفظ لابن ماجة (٢١٩١).