للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

«أيما امرأة زوجها وليان لها، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فالبيع للأول» (١).

- وفي رواية: «أيما امرأة أنكحها وليان لها، فالنكاح للأول».

قال قتادة: فإن كان الآخر دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها، ولها الصداق عليه (٢).

- وفي رواية: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول» (٣).

ليس فيه حديث سمرة.

- في رواية معمر؛ عن قتادة، عن الحسن، قال: أحسبه عن عقبة بن عامر.

- وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣٠) عن ابن جُريج، قال: أخبرت عن الحسن، أنه قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:

«إذا أنكح الوليان، فالأول».

«مُرسَل» (٤).


(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٦٢٨).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٦٣٥).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٦٢٤٢).
(٤) المسند الجامع (٤٩٧٨ و ٩٨٤٠)، وتحفة الأشراف (٤٥٨٢)، وأطراف المسند (٢٧٤١ و ٦٠٦٨).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٩٤٥)، والروياني (٨٠٠ و ٨١٠)، وابن الجارود (٦٢٢ و ٦٢٣)، والطبراني (٦٨٣٩: ٦٨٤٣ و ٦٩٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٣٩ و ١٤١، من طريق الحسن، عن سَمُرة وحده.
- ومن طريق الحسن، عن سمرة، أو عقبة بن عامر؛ أخرجه البزار (٤٥٥٣).
- ومن طريق الحسن، عن عقبة وحده؛ أخرجه الطبراني ١٧/ (٩٥٩: ٩٦١)، والبيهقي ٧/ ١٣٩ و ١٤٠.