«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨١٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد. و «أحمد» ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٥) و ٥/ ٢١ (٢٠٥٠٠) قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد. وفي ٥/ ١٩ (٢٠٤٧٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عَروبَة (ح) وابن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. وفي ٥/ ٢٢ (٢٠٥٢٨) قال:
⦗٤٩٦⦘
حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. و «الدَّارِمي»(٢٧٢٦) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد (٢). و «ابن ماجة»(٢٢٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عَروبَة. و «أَبو داود»(٣٣٥٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد.
(١) اللفظ لأبي داود. (٢) تصحف في المطبوع إلى: «عن يحيى بن سعيد»، وفي النسخة المغربية الخطية، الورقة (٢٣٣ ب) إلى: «عن يحيى عن سعيد»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٢٠٧ أ)، وطبعة دار المغني (٢٦٠٦)، و «إتحاف المهرة» لابن حجر ٦/ ٣٤ (٦٠٨٣).