الشيخ عن أشهب: ولا لوقتي يفيتها.
عياض عن القزويني: حكى الأبهري عن المذهب رواية بالأذان لأولى الفوائت، وقال الأبهري: إن رجا اجتماع الناس أذن.
والإقامة لكل فرض سنة:
وفيها: لا أذان على امرأة ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.
وهو في الجلاب لابن عبد الحكم وروى الطراز عدم استحسانها لها؛ إذ لم ترو عن أزواجه صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وروى يحيى ابن القاسم: إن صلى صبي أقام.
التونسي والشيخ عن أشهب: خروج الوقت لفعلها يسقطها.
وفيها: على ذاكر صلوات إقامة لكل صلاة. ابن المسيب وابن المنكدر: يسرها الفذ في نفسه.
الشيخ عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة.
وفيها: تجزئ صلاة عامد تركها ويستغفر الله.
اللخمي عن ابن كنانة: يعيد.
وفيها: من دخل مسجدًا صلى أهله لم تجزئه إقامتهم.
ولمالك في المبسوط: يقيم أحب إلي.
اللخمي: استحبه ولم يره سنة.
قال: ولابن مسلمة: إنما الإقامة لمن يؤم يقيم لنفسه، ولمن يأتي بعد فمن دخل معه؛ كان أقام له.
المازري: هذا إشارة لقول المخالف إن المنفرد لا يفتقر لها بمعنى يختص به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.