هذا معناه، فقال له أبو الأسود: «لا خير فيما لا يعرفه أبو الأسود»، أو كلامًا قريب المعنى من هذا.
وفي «الطُّرَر» التي بخط أحمد بن يوسف الأُشُوني: «نُقل عن الأخفش أنه يجيز التعجب من كل فعلٍ مزيد، كأنه راعى أصله؛ لأن أصل جميع ذلك الثلاثي. وقال
بعضهم: إنما أجاز ذلك الأخفش على استكراه، كما أجاز ذلك س في أَفْعَلَ» انتهى.
وقوله فإن كان أَفْعَلَ / قيس عليه وفاقًا لسيبويه إذا كان الفعل على وزن أَفْعَلَ ففي حكم التعجب منه ثلاثة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يجوز أن يُبنى منه أَفْعَلَ ولا أفْعِلْ على الإطلاق، وهو مذهب أبي الحسن، والمازنيّ، والمبرد، وابن السَّرّاج، والفارسيّ.
والثاني: أنه يجوز، وهو مذهب الأخفش فيما قيل، ونُسب إلى س، وصححه ابن هشام الخضراوي.
والثالث: التفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوز، وبين ألاَّ تكون للنقل فيجوز، ونُسب إلى س، وصححه ابن عصفور.
وقد جاءت ألفاظ من «أَفْعَلَ تُعُجَّبَ منها والهمزة لنقل ولغير نقل، فمن الأول قولهم: ما آتاه للمعروف! وما أعطاه للدراهم! وما أولاه بالمعروف! وما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.