الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط.
وقيل: إن كان الحيوان طاهراً في الحياة، ولو كان غير مأكول، فشعره طاهر، وإذا كان الحيوان نجساً، فالشعر تبع له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده، وهو اختيار ابن حزم (٤).
واشترط من قال بطهارته أن يجز.
قال ابن نجيم: شعر الميتة إنما يكون طاهراً إذا كان محلوقاً، أو مجزوزاً، وإن كان منتوفاً فهو نجس (٥).
وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر (٦).
(١) الإنصاف (١/ ٩٢)، المبدع (١/ ٧٦)، الفروع (١/ ٧٨)، الكافي (١/ ٢٠)، كشاف القناع (١/ ٥٧)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦١٧)، المغني (١/ ٦٠).(٢) المجموع (١/ ٢٩١)، المهذب (١/ ١١)، حلية العلماء (١/ ٩٦)، روضة الطالبين (١/ ١٥، ٤٣).(٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، الفروع (١/ ٧٧، ٧٨).(٤) المحلى (١/ ١٢٨).(٥) البحر الرائق (١/ ١١٣).(٦) الشرح الكبير (١/ ٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.