وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (١).
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (٢).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (٣).
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (٤).
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (٥).
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (٦).
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (٧).
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(٣٨٦ - ٢٣٠) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
(١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥،١٩٢).(٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٥،٣٦).(٣) الإجماع (٣٤).(٤).(٥) الإنتصار (١/ ٤٨٥).(٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٦).(٧) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.