اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أبيه قال وبايعنا رسول الله الْحَدِيثَ
لَمْ يَذْكُرْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَزَعَمَ أَنَّ الْبَيْعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَتْ بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ وَأَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ يُشَاهِدَ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْحَرْبِ وَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ لَمْ يَذْكُرِ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ هكذا رواه الحميد عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ لَمْ يَذْكُرْ عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ وَهَذَا عِنْدِي غَلَطٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالصَّحِيحُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَحْيَى بن سعيد عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عن أَبِيهِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاءِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْعَةَ الْحَرْبِ وَكَانَ عُبَادَةُ مِنَ الِاثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوا فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَنْ لا ننارع الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.