قَالَ أَبُو عُمَرَ فَدَلَّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهِ الْحَيْضَةُ فِي الطَّهَارَةِ يَعْنِي مَا كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لَيْسَ يُغَيِّرُ شَيْئًا مِنَ الْمَرْأَةِ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلُ الحيض غَيْرَ مَوْضِعِ الْحَيْضِ وَحْدَهُ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهِ الْحَيْضَةُ فِي الطَّهَارَةِ يعني ما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده) (أ) وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَتْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرَجَ رَوَاهُ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ وَرَوَى أَيُّوبُ أَيْضًا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ قال حدثني علي بن أحمد ابن أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكْرِ ابن الْأَشَجِّ عَنْ أَبِي مُرَّةَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ حكيم بن عفان (هـ) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ فَقَالَتْ فَرْجُهَا (وَذَكَرَهُ دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ عَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.