وَرَوَى مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ قُلِ السلام آدخل (وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ على عبد الله ابن عُمَرَ بِمَكَّةَ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ دَخَلْتُ فَنَظَرَ فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ ثُمَّ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ آدخل قَالَ ادْخُلِ الْآنَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مِصْرَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَانَ يُقَالُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِمِفْتَاحٍ قُلْتُ السَّلَامُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ تَهْذِيبُ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيَدْخُلُ عمر فمن سلم ولم يقل آدخل أَوْ يَدْخُلُ فُلَانٌ أَوْ قَالَ أَدْخُلُ أَوْ يَدْخُلُ فُلَانٌ وَلَمْ يُسَلِّمْ فَلَيْسَ بِإِذْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ النَّاسُ وَأَظُنُّ ذَلِكَ لَقَرْعِ الْأَبْوَابِ الْيَوْمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.