(يصلي على حمار) قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني. قالوا: وإنما المعروف في صلاة النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ أو على البعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكره مسلم بعد هذا. (وهو موجه) أي متوجه. ويقال: قاصد. ويقال: مقابل.