=وأخرجه البخاري ٥٢٦١في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث، ومسلم ١٤٣٣ ١١٥ في النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، والبيهقي ٧/٣٧٤، وأحمد ٦/١٩٣، والطبري ٤٨٩٤ و ٤٨٩٥ و ٤٨٩٦، وأبو يعلى في مسنده ٤٩٦٤ من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد