=وأخرجه البيهقي ١٠/٤٦ من طريق عبدان، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/١٠، وأبو داود ٣٢٦١ في الأيمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين، والنسائي ٧/٢٥ في الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة ٢١٠٦ في الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، وابن الجارود ٩٢٨، والبيهقي ٧/٣٦٠-٣٦١ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه النسائي ٧/٢٥، والحاكم ٤/٣٠٣ من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن نافع، به. وهذا سند صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.