والسلام -: "وَأَمَّا (١) السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ"(٢)، وقال في التشهد:"وَلْيتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ"(٣)، ولعله يترجَّح كونُه فيما بعدَ التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل (٤).
قلت: وفي هذا الترجيح نظر، والأَوْلى الجمعُ بينهما في المحلين المذكورين، واللَّه أعلم.
* * *
(١) في "ت": "فأما". (٢) رواه مسلم (٤٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. (٣) تقدم تخريجه. (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٧٧).