وَفي رِوَايَةٍ: "وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ" (١).
قَالَ -رضي اللَّه عنه-: الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: إطلاقُ لفظِ الواقفِ على الراكبِ بعرفةَ.
الثاني: الراحلة: المركَبُ من الإبل؛ ذكرًا كان أو أنثى؛ كالشاة بالنسبة إلى الغنم، وقد فسر المصنف الوَقْصَ، ويقال أيضًا: وَقَصَتْ
= تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (٩٥١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.(١) رواه مسلم (١٢٠٦/ ٩٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (٢٧١٤)، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، و (٢٨٥٤)، كتاب الجنائز: باب: في كم يكفن المحرم إذا مات؟، و (٢٨٥٧)، باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وابن ماجه (٣٠٨٤)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يموت.* مصَادر شرح الحَدِيث:"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٤/ ١٧٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٢٢١)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٢٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٦٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٧٧٤)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٦٠)، و"التوضيح" لابن الملقن (٩/ ٤٧٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٣٦)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ٤٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٣٤٠)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ٩٢)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.