ع: وقال داود: كلُّ ما يدخله (١) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.
قلت: وعكسُ هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقةَ في أقلَّ من أربعين دينارًا، وإن كان الأشهرُ عنهما مذهب الجماعةَ، على (٢) ما تقدم.
ع: ورُوي عن بعض السلف: أن الذهبَ إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارًا، وكذلك (٣) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (٤)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) في "ت": "يدخل". (٢) في "ت": "كما". (٣) في "خ": "ولذلك". (٤) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٠).