وفسرها الشافعي: بأنْ يأتيَ بثوبٍ مطوِيٍّ، أو في ظُلمة، فيلمسه (١) الراغبُ، ويقول صاحبُ الثوب: بِعْتُك كذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ (٢) مقامَ النظرِ، وكأنه راجعٌ إلى الأول، واللَّه أعلم.
وقيل غيرُ ذلك.
وعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.
وأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (٣).
* * *
(١) في "ز": "فلمسه". (٢) في "خ": "مسك". (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١١١).