تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:
أحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.
والثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.
الثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (١) عنها، وتاركٌ لها.
والرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (٢)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.
والخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.
والسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (٣)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.
والسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (٤).
وقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.
(١) في "ت": "معوض".(٢) في "ت": "بناء أو هدم".(٣) ما بين معكوفتين ساقط من "ت".(٤) قاله اللخمي، كما نقله ابن المواق في "التاج والإكليل" (٥/ ٣٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.