وقوله: "وزنَ نواة" (١): النواة: خمسةُ دراهم، والأُوقية: أربعون درهمًا (٢)، والنَّشُّ: عشرون درهمًا (٣).
قال الخطابي، النواةُ اسمٌ معروفٌ لقدرٍ معروفٍ، فسرُها بخمسةِ دراهمَ من ذهب (٤).
ع (٥): وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: النواةُ ثلاثةُ دراهم وثلثٌ.
وقيل: المراد بها هنا: نوى التمر (٦)؛ أي: وزنها من ذهب، والأولُ أظهرُ وأصحُّ (٧).
قلت: ويقويه أن نوى التمر تختلف (٨)، فلا ينضبط به العَقْدُ.
ع: وقال بعضُ أصحاب مالك: النواةُ ربعُ دينار، وظاهرُ كلام أبي عُبيد (٩): أنه دفع خمسةَ دراهمَ، قال: ولم يكن ثَمَّ ذهبٌ، إنما هي
(١) في "ت" زيادة: "من ذهب".(٢) "درهمًا" ليست في "خ" و"ز".(٣) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٥٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٧).(٤) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢١٠)، و"إكمال المعلم" (٤/ ٥٨٧).(٥) "ع" ليس في "ز".(٦) في "ت": "الثمر".(٧) في "ز": "أصح وأظهر".(٨) في "ت": "يختلف".(٩) في "ز": "أبي عبيدة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.