شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.
وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ"، وفي لفظٍ: "ولا سُكنى": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.
وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلمٌ عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.
وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.
فحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه -عليه الصلاة والسلام- في
(١) "هو" ليس في "ت".(٢) في "ز" زيادة: "أيضًا".(٣) في "ز" و"ت": "عليه".(٤) في "ت": "أثبتها".(٥) في "ت": "أسقطها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.