قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (١) في إبطال النكاح؟
فقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.
وقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.
وعن الشافعي قولان:
الجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.
والقديم: أن فقدَها يُبطل (٢).
وعن أحمد روايتان:
أظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.
والأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (٣).
قال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (٤) برضاها.
فقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.
وقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (٥).
(١) في "ز": "يؤثر".(٢) في "ز" زيادة: "النكاح".(٣) في "ت": "وإعراضهم".(٤) في "ت" زيادة: "لها".(٥) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.