تَفْتَضُّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (١).
الحِفْشُ: البَيْتُ الصَّغِيرُ، وتَفْتَضُّ: تَدْلُكُ بِهِ جَسَدَهَا.
* * *
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:رواه البخاري (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (١٤٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفي عنها زوجها، والنسائي (٣٥٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، و (٣٥٣٨)، باب: النهي عن الكحل للحادة، والترمذي (١١٩٧)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، وابن ماجه (٢٠٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٨٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٧٣)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٧٠)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١١٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٦٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٣٤٥)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٨٧)، و"التوضيح" لابن الملقن (٢٥/ ٥٤٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٨٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٨/ ١٨٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٥٠٩)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٩٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.