من الرضاعة (١).
وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (٢) لا نطول بذكرها.
الثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (٣) الثلاثة، وقيل (٤): غير ذلك؟
قال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.
وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.
وقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (٦).
وقال زفر: ثلاث سنين (٧).
الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.
(١) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٣)، و"إكمال المعلم" (٤/ ٦٣٥).(٢) "مراجعات واحتجاجات" ليس في "خ".(٣) في "ز": "أو".(٤) "قيل" ليس في "خ".(٥) "في" ليست في "ت".(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٧٨).(٧) انظر: "المعلم" للمازري (٢/ ١٦٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.