٣٣٥ - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (١) رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).
* * *
* الشرح:
قيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.
(١) "بها" ليس في "ت".(٢) رواه مسلم (١٦٧٢/ ١٥)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل للمرأة، والنسائي (٤٧٤٠)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، واللفظ له، وكذا رواه البخاري أيضًا (٦٤٩١)، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة، والترمذي (١٣٩٤)، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، وابن ماجه (٢٦٦٦)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٤/ ١٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٦٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٧)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٢٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٩٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار. (٣/ ١٤٢١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٩٨)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٥٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (١٠/ ٤٨)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٦/ ١٢٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢٣٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ١٦٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.