إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.
وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.
وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.
واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.
قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟
فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.
وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.
ع: و (١) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (٢) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (٣) أبي حنيفة.
وحكى الماورديُّ (٤) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (٥)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.
قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.
(١) الواو ليست في "خ"(٢) في "ت": "التخير".(٣) في "ت": "مذهب".(٤) في "ت": "المازري".(٥) في "خ": "والتدبر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.