* الشرح:
قد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.
وأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.
قال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (١).
قلت: يريد: أن أصل (٢) دينار: دنَّار، بنون مشددة.
وأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (٣) للرجال والنساء.
وفي اقتنائها (٤) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.
واختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم
= (١٤/ ٣٥)، و"شرح الإلمام" (٢/ ٣٥٥)، و"شرح عمدة الأحكام" كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٥٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٩٥)، و"عمدة القاري" للعيني (٢١/ ٥٩)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٩١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (١/ ٨١).(١) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٣١٢).(٢) في "ت": "أصله".(٣) في "ت": "استعماله".(٤) في "ت": "وأما اقتناؤها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.