الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (١)، واللَّه الموفق.
وقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.
ح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (٢).
قلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.
وقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.
قال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.
وأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (٣)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٣/ ٤٦٥).(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٣/ ١٤).(٣) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٣٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.