والشحطُ (١): وهو النوى؛ أي: البعد.
وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى، والله أعلم (٢).
وإذا ثبت الجمع بين الحديثين، ثبت أنها العصر.
وأما ما روي عن مالك -رحمه الله-: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وابن عباس -رضي الله عنهما- كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة
الصبح، قال مالك: وذلك رأيٌ.
فللمخالف أن يجيب عنه بأن يقول: البلاغ في معنى المرسل الذي لا يثبت به حجة عندي.
وأيضا: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى علي، وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصر، فيقدم على هذا (٣) البلاغ.
وأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث (٤) علي -رضي الله عنه- المتقدم: أنه كان يراها الصبح، ثم رجع عنه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.
فإن قلت: فقد روى النسائي في سننه من حديث جابر بن زيد،
(١) في (خ): والشحط والنوى.(٢) وانظر في هذا البحث: الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي (ص: ١٤٢).(٣) هذا: ليس في (ق).(٤) حديث: ليس في (ق).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.