وفيه الحضّ على المعاونة في الجهاد , وعلى أنّ الفطر في السّفر أولى من الصّيام.
وأنّ الصّيام في السّفر جائز خلافاً لمَن قال: لا ينعقد.
وليس في الحديث بيان كونه إذ ذاك كان صوم فرضٍ أو تطوّعٍ. (١)
(١) مما يدل على كونه فرضاً قوله (ومنا المفطر) ففيه إشارة عليه. وقد جاء مصرَّحا به في " فوائد مكرم بن أحمد البزاز " (٢٠٥) " خرَجْنا مَع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ في رمضانَ. فذكره. وقد سقط من إسناده مورِّق العجلي. وانظر حديث أنس المتقدِّم برقم (١٩٠).