وفيه دليلٌ على طريق فحوى الخطاب: أنّ قتلَه محرّم، فإنّه إذا حُرِّم تنفيرُه بأن يزعَج من مكانه، فقتلُه أولى (١).
(ولا تلتقط لقَطته) -بفتح القاف من الرّواية-، وهو الذي يقوله المحدّثون (٢).
قال القرطبي: وهو غلط عند أهل اللّسان؛ لأنّه -بالسكون-: ما يُلْتَقَط، -وبالفتح-: الأخذ (٣).
وفي "القاموس": واللَّقَط -محركة-، وكحُزْمَة، وهُمَزَة، وثُمَامة: ما التُقِط (٤).
وقال النّووي: اللغةُ المشهورة فتحُها (٥).
وفي "المطلع": اللقطة: اسمٌ لما يُلتقط، وفيها أربعُ لغات نقلَها شيخُنا أبو عبد اللَّه بنُ مالك، فقال: [من الرجز]
لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ
فالثلاثُ الأُول: بضم اللام، والرّابع: بفتح اللّام والقاف (٦).
وروي عن الخليل: اللُّقَطة -بضم اللّام وفتح القاف-: الكثيرُ الالتقاط، و-بسكون القاف-: ما يُلتقط (٧).
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣١).(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٦).(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ٤٧١).(٤) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٨٨٦)، (مادة: لقط).(٥) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٢٧).(٦) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).(٧) انظر: "العين" للخليل (٥/ ١٠٠)، (مادة: لقط).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.