قال في "الفروع": وليمة العرس تستحب بالعقد، قاله ابن الجوزي ولو بشاة.
وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أما تجب ولو بها، للأمر، وقال ابن عقيل: السنّة أن يكثر للبكر (١)، انتهى.
قال الموفق في "المغني": هي سنّة، بل وافق ابن بطّال فى نفى الخلاف بين أهل العلم في ذلك.
وقال بعض الشّافعيّة: هي واجبة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة.
وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا (٢).
وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة، ثم اختلفوا في وجوبها:
فقال الشّافعيّ وحده: وهي واجبة في أظهر القولين عنه (٣)، انتهى.
وقد علمت أما مستحبة على معتمد مذهب الشّافعيّ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": القول بوجوبها وجهٌ معروف عند الشّافعيّة، وقد جزم به سليم الرازي، وقال: إنه ظاهر نص الإمام الشّافعيّ،
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٢٢٦).(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٢١٢). وانظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٢٣٠).(٣) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (٢/ ١٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.