حنيفة، لا يأتـ[ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.
قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله -يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث (١)، انتهى.
ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في "المغني" (٢)، و"الشرح" (٣)، ومشى عليه في "الإقناع" (٤)، و"المنتهى" (٥).
قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.
قال في "الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية (٦).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ (٧).
وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال (٨).
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٦٧).(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (١١/ ٣٣١).(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٧٩).(٥) انظر: "منتهى الإرادات" للفتوحي (٥/ ٢٥١).(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٥٣).(٧) المرجع السابق، (٦/ ٣٥٥).(٨) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.