جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقًا، وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها، وتمسك بهذا بعض المالكية (١).
وفي "فروع" العلامة ابن مفلح: ثيابُ الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها؛ وفاقًا لأبي حنيفة.
وعن الإمام أحمد: هي مكروهة؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
وعن الإمام أحمد: المنع فيما ولي عوراتهم، وممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا، وثيابه.
وقيل للإمام أحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، فإن علمت، فلا تصلِّ فيه حتى تغسله.
واحتج غير واحد بقول عمر - رضي الله عنه -: نهانا الله عن التعمق والتكلف (٢)، وبقول ابن عمر -رضي الله عنهما- في ذلك: نُهينا عن التكلف والتعمق.
وسأل أبو الحارث الإمام أحمد عن اللحم يُشترى من القصاب، قال: يغسل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: غسلُه بدعة (٣).
(فإن لم تجدوا) غيرها، (فاغسلوها) غسلًا منقيًا، (وكلوا فيها) أمر إباحة.
(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٦٠٦).(٢) رواه البخاري (٦٨٦٣)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، بلفظ: نهينا عن التكلف.(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.