وقال ابن حزم: للراجل وراكب البغل والحمار والجمل سهمٌ واحد فقط، وهو قول مالك، والشافعيُّ.
قال: وقال أحمد: لراكب البعير سهمان، انتهى (١).
قلت: وهذا مرجوح في مذهب الإمام أحمد.
قال في "الفروع": ولا شيء لغير خيل.
وعنه؛ أي: الإمام أحمد: لراكب بعير سهمٌ.
وعنه عند عدم غيره.
واختار جماعة: يسهم له مطلقًا، منهم: أبو بكر، والقاضي، وظاهر كلام بعضهم: كفرس، وقيل: له ولفيلٍ سهمُ هجين، انتهى (٢)، والله أعلم.
(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٤/ ١٥٥ - ١٥٦).(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.