وفي لفظٍ للبخاري: قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ من قدحٍ يقال له الفرق (١).
ولمالكٍ عن الزهري: هو الفرق (٢).
قال ابن التِّين: الفرق: -بتسكين الراء-، ورويناه -بفتحها-، وجوز بعضهم الأمرين.
وقال القتبي: هو بالفتح.
وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر.
وزعم أبو الوليد البَاجي: أنه الصواب، قال: وليس كما قال، بل هما لغتان (٣).
قال الحافظ ابن حجر: لعل مستند البَاجي ما حكاه الأزهري عن ثعلبٍ وغيره: الفرق -بالفتح-، والمحدثون يسكنونه، وكلام العرب بالفتح (٤)، انتهى.
وحكى ابن الأثير: أن الفرق -بالفتح-: ستة عشر رطلاً، و - بالإسكان -: مئة وعشرون رطلاً (٥).
قال في "الفتح": وهو غريب، وتقدم ما في كلام سفيان عند مسلم: أنه
= من الماء في غسل الجنابة.(١) رواه البخاري (٢٤٧)، كتاب: الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته.(٢) رواه مسلم (٣١٩)، (١/ ٢٥٥)، كتاب: الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ٣).(٤) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ١٠٨)، (مادة: فرق).(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.