أول كل شهر هلالي، ومتى ذكرت عادتها، رجعت إليها، وقضت الواجب زمنها، فهذا حكم المعتادة بقسميها.
وأما المبتدأة: فإن كان لها تمييز صالح، جلسته بعد تكرره ثلاثًا، وقبله، أقلَّ حيض.
وإن لم يكن لها تمييز، أو كان ولم يصلح أن يكون حيضًا: جلست أقلَّه حتى يتكرر ثلاثًا، ثم غالبَهُ من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا، فأقل كل شهرٍ هلالي.
والمذهب: أن أقلَّ الحيض يومٌ وليلة، وفاقًا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: أقلُّه ثلاثةُ أيام.
وعند مالك: لا حدَّ لأقله.
وأكثره: خمسة عشر يومًا؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
وعند أبي حنيفة: أكثره عشرة أيام بلياليها، وغالبه: ست أو سبع.
وأقل الطهر: ثلاثة عشر يومًا، وقال الثلاثة: خمسة عشر، ولا حد لأكثره، وغالبه بقية الشهر، والله أعلم (١).
* * *
(١) انظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٥١١)، و"الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٣٧)، و"المبدع"، لابن مفلح (١/ ٢٧٩)، و"كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.