وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (١)، والإمامية (٢).
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (٣).
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، والزيدية (٧).
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة ((المسافر)) الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (٨).
(١) المحلى ٦/ ٢٤٣.(٢) شرائع الإسلام ١/ ٢٠١.(٣) المغني ٣/ ٧٨.(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٧٩.(٥) الإشراف، للبغدادي ١/ ٢٠٧.(٦) المجموع ٦/ ٢٩٢.(٧) البحر الزخار ٣/ ٢٣٢.(٨) انظر: مسائل من الفقه المقارن ١/ ٢٥٦ - ٢٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.