كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) (١).
وَأَشْكَلَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي بُرْدٍ يَمَانِيٍّ، وَهُوَ الْحُلَّةُ أَوِ الْحِبَرَةُ (٢)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا:
٨٧ - (قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ) (٣).
٨٨ - ثُمَّ (أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ
(١) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ (٢/ ٧٥) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (١٢٦٤) وَ"صَحِيحُ مُسْلِمٍ" وَاللَّفْظُ لَهُ (٢/ ٦٤٩) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٤١). وَالْسَّحُولِيَّةُ: يُرْوَى بِفَتْحِ الْسِّينِ وَضَمَّهَا؛ فَالْفَتْحُ مَنْسُوبٌ إِلَى السَّحُولِ، وَهُوَ القَصَّارُ؛ لأَنَّهُ يَسْحَلُهَا؛ أَيْ: يَغْسِلُهَا، أَوْ إِلَى سَحُولٍ، قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ، تُحْمَلُ مِنْهَا هَذه الثِّيَابُ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ .. فَهُوَ جَمْعُ سَحْلٍ، وَهُوَ الْثَّوْبُ الأَبْيَضُ النَّقِيُّ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قُطْنٍ، وَفِيهِ شُذُوذٌ؛ لأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى الْجَمْعِ، وَالْكُرْسُفُ: الْقُطْنُ. انْظُرْ: "النِّهَايَةُ فِي الْغَرِيبِ" (٢/ ٣٤٧) و"المِنْهَاجُ" لِلنَّوَوِيِّ (٧/ ٧).(٢) إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، انْظُرْ: "سُنَنُ ابْنِ مَاجَه" (١/ ٤٧٢) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (١٤٦٩).(٣) إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، انْظُرْ: "سُنَنُ الترمِذِيِّ" كِتَابُ الجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣/ ٣٢١) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (٩٩٦) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.