قال ابن عبد البر في الكافي:«ولا يتنفل في المصلى قبل الصلاة، ولا بعدها، إلا أن تصلى في المسجد»(١).
وقال ابن رجب:«صرح أصحابنا بأن مصلى العيد ليس حكمه حكم المسجد، ولا في يوم العيد، حتى قالوا: لو وصل إلى المصلى يوم العيد، والإمام يخطب فيه بعد الصلاة فإنه يجلس من غير صلاة؛ لأنه لا تحية له»(٢).
وقال ابن الرفعة في كفاية النبيه: «أطلق الأصحاب في باب صلاة العيد القول
(١). الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٦٣). (٢). فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٤٢).