وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (١).
قال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (٢).
وقيل: يستحب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، والتسوية بين الثالثة والرابعة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (٣).
قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (٤).
وقد تكلمت على هذه المسألة في مبحث سابق عند الكلام على أحكام القراءة، فارجع إليه إن شئت.
* * *
(١). العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٧)، المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٢).(٢). منهاج الطالبين (ص: ٣٠).(٣). المجموع (٣/ ٣٨٧)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٨)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩).(٤). روضة الطالبين (١/ ٢٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.