رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان " (١). ومن حديث أم صبَيَّة (٢) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: "كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: "كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٤).

فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (٥) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.

* وفي قوله: "إن الماء لا يجنب" [هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت] (هـ).


(أ) هـ: الجهينية.
(ب) في هـ، جـ: متعارضان بحديث.
(جـ) في هـ، جـ: التطهير.
(د) الواو: ساقطة من ب، وجـ، وهـ.
(هـ) بهامش الأصل، وهـ.
_________
(١) سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بفضل المرأة ١/ ٦١ ح ٧٧.
والبخاري (بلفظ: "وكلانا جُنب") كتاب الحَيض، باب مباشرة الحائض ١/ ٤٠٣ ح ٢٩٩.
ومسلم (بلفظ: "من الجنابة ") ١/ ٢٥٦ ح ٤٣ - ٣٢١. والنسائي (بنحوه) كتاب الوضوء، باب فضل الجنب ١/ ٥٠.
(٢) أبو داود ١/ ٦١ - ٦٢ ح ٧٨، ابن ماجه ١/ ١٣٥ ح ٣٨٢.
(٣) سنن أبي داود ٦٢١١ ح ٧٩، النسائي ١/ ٥٠، ابن ماجه ١/ ١٣٤ ح ٣٨١ البخاري ١/ ٢٩٨ ح ١٩٣ (وليس فيه: "مِن الإناء الواحد ")، ورواه الإمام أحمد (بنحوه) ٢/ ١٠٣.
(٤) أبو داود ١/ ٦٢ ح ٨٠.
(٥) تقدم في ح ٦.