رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

"أو أكثر من ذلك" وبه قال أحمد (١): وكره الزيادة على السبع، وقال ابن (٢) عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة (أ) السبع، قال (٣) عن ابن سيرين فرأينا (ب) أن أكثر من ذلك سبع، وقال الماوردي (٤): إن الزيادة على السبع سرف، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك، ولكنه مشكل بما وقع في رواية لأبي داود (٥) بقوله: "أو سبعًا أو أكثر من ذلك" فإن ظاهر هذه الرواية وجوب ما زاد على السبع إذا احتيج إلى ذلك.

وقوله: "إِن رأيتن" ذلك تفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، وقال ابن المنذر حكاية عن بعضهم: يحتمل أن يرجع (جـ) الشرط إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه: إن رأيتن أن تفعلن ذلك وإلا فالأنقى يكفى (د).

وقوله: "بماء وسدر"، فيه دلالة على أن الماء لا يضره ما اختلط به


(أ) في هـ: لمجاوزة.
(ب) في ب: قريبًا.
(جـ) زاد في هـ: إلى.
(د) بالهامش في جـ.
_________
(١) المغني ٢/ ٤٦١.
(٢) شرح مسلم ٢/ ٦٠٠.
(٣) المغني ٢/ ٤٦١.
(٤) الفتح ٣/ ١٢٩.
(٥) أبو داود ٣/ ٥٠٥ ح ٣١٤٦، البخاري ٣/ ١٣٢ ح ١٢٥٩، مسلم ٢/ ٦٤٧ ح ٣٩ - ٩٣٩ م قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٩ (أو أكثر من ذلك) لم أر في شيء من الروايات بعد قوله. سبعًا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود، وأورد البخاري رواية رقم ح ١٢٥٩ في جـ ٣ ص ١٣٣. (أو أكثر من ذلك).