رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٦٧ - وعن سهل بن أبي حثمة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإِن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (١).

الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار (٢) (أ) الراوي عن سهل، وقد قال البزار (٣): إنه تفرد به، وقال ابن القطان (٤): لا يعرف حاله.

قال الحاكم (٥): "وله شاهد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به" انتهى.

عن عمر أنه كان يقول للخراص: "دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع" أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عُبَيْد في "الأموال" والبيهقي (٦).

وأخرج ابن عبد البر (٧) عن جابر مرفوعًا: "خففوا في الخَرص فإن في المال العرية والواطئة والآكلة" (٨) الحديث. وفي النهاية (٩) أنه قال للخراص: "احتاطوا لأهل الأموال في النائية والواطئة" (١٠) الواطئة المارة والسابلة


(أ) الأصل وهـ: دينار - خطأ.
_________
(١) أبو داود الزكاة، باب في الخرص ٢: ٢٥٨، ٢٥٩ ح ١٦٠٥، الترمذي الزكاة، باب ما جاء في الخرص ٣: ٣٥ ح ٦٤٣، النسائي الزكاة. لم يترك الخارص ٥: ٣٢، أحمد ٣: ٤٤٨، الحاكم ١: ٤٠٢، ابن حبان ٥: ١١٩.
(٢) عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني مقبول. التقريب ٢٠٩.
(٣) و (٤) التلخيص ٢: ١٨٢.
(٥) الحاكم ١: ٤٠٢.
(٦) عبد الرزاق ٤: ١٢٩ ح ٧٢٢١ (بتقديم وتأخير)، ابن أبي شيبة ٣: ١٩٤ (بمعناه)، البيهقي في السنن الكبري ٤: ١٢٤ (بمعناه)، الأموال لأبي عبيد ص ٥٨٦ ح ١٤٤٩ (بمعناه).
(٧) التمهيد ٦: ٤٧٢.
(٨) عبد الرزاق ٤: ١٢٩، ح ٧٢٢٠، بنحوه، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٤ بنحوه.
(٩) النهاية ٥: ٢٠٠.
(١٠) أخرجه ابن عدي ٢: ٨٥٢ من طريق، في طريقه حرام بن عثمان. قال الإمام الشافعي وأحمد: "الحديث عن حرام بن عثمان حرام". (الكامل لابن عدي ٢: ٨٥٠).