رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٤٦٩ - وعن عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارَيْن من نار؟ فألقتهما". رواه الثلاثة (١) وإسناده قَويّ، وصححه الحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها - (٢).

٤٧٠ - وعن أم سلمة: "أنها كانت تلبس أوْضَاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكَنْزٌ هو؟ قال: إِذا أدَّيْتِ زكاته فليس بكنز" رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم (٣).

الحديث أخرجه أبو داود من حديث حسين المُعلِّم وهو ثقة عن عمرو، فَجَزْم الترمذي بأنه لا يُعْرَف إلا من حديث ابن لَهْيعَة غير صحيح (٤).

وحديث عائشة أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي: "أنها دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت صغتهن أتزين بهن لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا قال: هو حسبك من النار .. " وإسناده على شرط الصحيح.

وفي الباب (أ) عن عمر أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي " أنه كتب عمر


(أ) بحاشية الأصل.
_________
(١) أبو داود الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي ٢: ٢١٢ ح ١٥٦٣، الترمذي الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي ٣: ٢٩ ح ٦٣٧، النسائي الزكاة، باب زكاة الحلي ٥: ٢٨، رواه مسندًا ومرسلا. وقال النووي في المجموع: وإسناده حسن ٥: ٤٨٩.
(٢) الحاكم ١: ٣٨٩، الدارقطني ٢: ١٠٥، البيهقي ٤: ١٣٩.
(٣) أبو داود الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي ٢: ٢١٢ ح ١٥٦٣، الدارقطني الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ٢: ١٠٥، الحاكم ١، ٣٩٠.
(٤) التلخيص الحبير ٢: ١٨٦.