رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المغارات بعد أن يخرج رحب المحرم.

٥٢٥ - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان (١).

وللحديث شواهد (أ) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة قال: "إن كنتَ صائمًا فصم الغر -أي البيض" أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان (٢)، وفي بعض طرقه عند النسائي: "إن كنت صائمًا فَصُم البِيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" (٣).

في حديث (ب) قتادة بن ملحان عند أصحاب السنن بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال (جـ): هي كهيئة الدهر" (٤).

وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعًا: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام (د) البيض صبيحة ثلاث عشرة" الحديث وإسناده


(أ) هـ (وللحديث فيه شواهد).
(ب) ي: (وفي حديث).
(جـ) هـ: (قال) - بغير واو.
(د) سقط من هـ (أيام).
_________
(١) النسائي الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر ٤: ٢٢٢، الترمذي (نحوه) الصوم، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٣: ١٣٣ ح ٧٦١، ابن حبان باب ذكر الأمر بصيام أيام البيض ٥: ٢٦٤ ح ٣٦٤٧.
(٢) النسائي الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر ٤: ٢٢٢، أحمد ٢: ٣٣٦، ابن حبان ٥: ٢٦٣ ح ٣٦٤٢.
(٣) النسائي (المتقدم) ٤: ٢٢٢، ٢٢٣.
(٤) أبو داود الصوم، باب في صوم الثلاث من كل شهر ٢: ٨٢١ ح ٢٤٤٩، النسائي (المتقدم)، ٤: ٢٢٢، ابن ماجه الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر ١: ٥٤٤ ح ١٧٠٧.