للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بكونها أولى بنفسها اعتبار رضاها؛ جمعًا بين هذا وبين حديث: "لا نكاح إلَّا بولي". وغيره، والاستحياء لا يصلح أن يكون موجبًا للحكم. وقال أبو ثور: إنَّ للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -، "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها" (١). فمفهومه أن نكاحها بإذن الولي يصح، والجواب بأن المفهوم غير معمول به، لقوله - صَلَّى الله عليه وسلم - "المرأة لا تَنكح ولا تُنكح" (٢).

٨٠٤ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها". قال: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". أخرجه الأربعة إلَّا النَّسائيّ، وصححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم (٣).

وأخرج الحديث الشَّافعي (٤)، وابن ماجه، أخرجوه من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزُّهريّ عن عروة عنها، وأُعِلَّ بالإرسال، وحسنه


(١) هو الحديث التالي.
(٢) الدارقطني ٣/ ٢٢٨ بلفظ: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها ... ". من حديث أبي هريرة.
(٣) أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي ٢/ ٢٣٥، ٢٣٦ ح ٢٠٨٣، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلَّا بولي ٣/ ٤٠٧، ٤٠٨ ح ١١٠٢، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلَّا بولي ١/ ٦٠٥ ح ١٨٧٩، وأبو عوانة، كتاب النكاح، باب ذكر الخبر الدال على عدم منع الولي من تزويج الثيب من رجل تريده ٣/ ٧٧ ح ٤٢٥٩، وابن حبان، كتاب النكاح، باب الولي ٩/ ٣٨٤ ح ٤٠٧٤، والحاكم، كتاب النكاح، باب الولي ٢/ ١٦٨.
(٤) الأم ٥/ ١٣.