والهدوية: إن أجازته جاز. وعن المالكية: إن أجازته عن قرب جاز، وإلا فلا. ورده الباقون مطلقًا.
٨٠٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثيب أحق بنفسها من وَليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها". رواه مسلم (١). وفي لفظ:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر". رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وصححه ابن حبان (٢).
الحديث الأخير:"ليس للولي" إلى آخره. رواته ثقات، أخرجه ابن حبان من حديث معمر عن صالح بن كيسان عن نافع (أ) بن جبير عن ابن عباس، [وقال](ب) أبو الفتح القشيري: ويقال: إن معمرًا أخطأ فيه. يعني أن صالحًا إنَّما حمله عن عبد الله بن الفضل عن ابن (جـ) جبير، وهو قول الدارقطني (٣).
قوله:"واليتيمة تستأمر". اليتيم في الشرع؛ الصَّغير الذي لا أب له،
(أ) زاد بعده في النسخ: عن. والصّواب حذفها كما في مصادر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٧٢. (ب) في التلخيص ٣/ ١٦١: قاله. (جـ) في جـ: ابن أبي. _________ (١) مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧ ح ٦٧/ ١٤٢١. (٢) أبو داود، النكاح، باب في الثيب ٢/ ٢٣٩ ح ٢١٠٠، والنَّسائيُّ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر ... ٦/ ٨٥، وابن حبان، كتاب النكاح، باب الولي ٩/ ٣٩٩ ح ٤٠٨٩. (٣) سنن الدارقطني ٣/ ٢٣٩.