رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والدارقطني (١) عن مالك ويونس وأسامة بن زيد، ثلاثتهم عن الزهري، مثل ما أخرجه مسلم (٢) في الذبائح من طريق مالك. وأما السهيلي (٣) فذكر أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ: نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك، أو: في غير ذلك. قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق (٥) في "مسانيدهم" عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه، إلا أن منهم من زاد لفظ: نكاح المتعة، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد. وأخرجه مسلم (٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن عيينة [بمثل لفظ مالك، وكذا أخرجه سعيد بن منصور (٧) عن ابن عيينة] (أ)، لكن قال: "زمن" بدل "يوم". قال السهيلي (٨): ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن


(أ) ساقط من النسخ، والمثبت من الفتح ٩/ ١٦٨.
_________
(١) علل الدارقطني ٤/ ١٠٧، والفتح ٩/ ١٦٨.
(٢) مسلم ٣/ ١٥٣٧ ح ١٤٠٧.
(٣) الروض الأنف ٦/ ٥٥٧. وفيه. "نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة. فمعناه على هذا اللفظ: ونهى عن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم. فهو إذا تقديم وتأخير". انتهى.
(٤) الفتح ٩/ ١٦٨.
(٥) أحمد ١/ ٧٩، والحميدي ١/ ٢٢ ح ٣٧. وينظر الفتح ٩/ ١٦٨.
(٦) مسلم ٢/ ١٠٢٧ ح ٣٠ - ١٤٠٧.
(٧) سعيد بن منصور ١/ ٢١٨ ح ٨٤٨.
(٨) الروض الأنف ٦/ ٥٥٧.