رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القطان على صحة حديث معمر.

والحديث فيه دلالة على أنه يتخير أربعًا من غير نظر إلى أن نكاح العشر كان مرتبًا أو غير مرتب، ومَن شاء من متقدمة أو متأخرة، وقد تقدم الكلام عليه، والله أعلم.

٨٢٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم (١).

الحديث أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباسٍ رضي الله عنه. وقال الترمذي (٢): لا بأس بإسناده. ووقع في رواية بعضهم: بعد سنتين (٣)، وفي [أخرى] (أ): بعد ثلاث (٤). وقد جُمع بين الروايات على أن المراد


(أ) في الأصل: آخر.
_________
(١) أحمد ١/ ٢٦١، وأبو داود، كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ٢/ ٢٧٩ ح ٢٢٤٠، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ٣/ ٢٤٩ ح ١١٤٣، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ١/ ٦٤٧ ح ٢٠٠٩، والحاكم، كتاب معرفة الصحابة ٣/ ٦٣٨، ٦٣٩.
(٢) الترمذي ٣/ ٢٤٩ عقب ح ١١٤٣.
(٣) أحمد ٢/ ٢٠٨، وأبو داود ٢٢٤٠، وابن ماجه ح ٢٠٠٩.
(٤) الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٥٦.