رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خيرًا أو ليصمت" (١). فإن كان إليه حاجة أو ترتبت (أ) عليه فائدة؛ بأن تُنكر عليه إعراضه عنها، أو تدَّعي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهةَ في ذكره، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأفعله أنا وهذه" (٢).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة: "أعرستم الليلة" (٣). وقال لجابر: "الكَيْسَ الكَيْسَ" (٤).

٨٣٩ - وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: "تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلَّا في البيت". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم (٥).


(أ) في ب، جـ: ترتب.
_________
(١) البخاري ١٠/ ٤٤٥ ح ٦٠١٨، ٦٠١٩، ومسلم ١/ ٦٨ ح ٤٧/ ٧٤، ٧٥ من حديث أبي هريرة.
(٢) مسلم ١/ ٢٧٢ ح ٣٥٠ من حديث عائشة.
(٣) البخاري ٩/ ٥٨٧ ح ٥٤٧٠، ومسلم ٣/ ١٦٨٩ ح ٢١٤٤/ ٢٣ من حديث أنس.
(٤) البخاري ٩/ ٣٤١ ح ٥٢٤٥ من حديث جابر، والكَيْسُ هو الولد، كما ورد في الحديث من قول جابر.
(٥) أحمد ٤/ ٤٤٦، وأبو داود، كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها ٢/ ٢٥١ ح ٢١٤٢، والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب حق المرأة على زوجها ٥/ ٣٦٣ ح ٩١٥١، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج ١/ ٥٩٣، ٥٩٤ ح ١٨٥٠، والبخاري، كتاب النكاح، باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن ٩/ ٣٠٠ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٤/ ٤٣٠، ٤٣١، وابن حبان، كتاب النكاح، باب معاشرة الزوجين ٩/ ٤٨٢ ح ٤١٧٥ والحاكم كتاب النكاح ٢/ ١٨٧، ١٨٨.